الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
278
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
بغير البالغين ولكنه محل للكلام ) وكان الأولى لصاحب العروة ذكره أيضا كما ذكره صاحب الجواهر - قدس سره - . « 1 » المسألة العاشرة : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه أو على ذمي آخر وجب الخمس في ذلك الخمس وكذلك إلى أية مرحلة انتهى إليها البيع ، هذا إذا كان بعد أداء الخمس إلى أربابه أو إلى الحاكم الشرعي ولو بتخلية اليد لتحقق ملك المسلم لها ، اما إذا كان قبل الأداء فان قلنا بتعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلى في المعين فالامر أيضا واضح ، اما إذا قلنا بعدم ذلك وانه حق مالي يتعلق بالعين فإذا بيع عليه يشكل تعلق الخمس بذلك الخمس ، لعدم صدق الاشتراء بالنسبة إلى الأرض بل بالنسبة إلى الحق المتعلق به فتأمل جيدا .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 69 .